المادة الرابعة والثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحال الحكم الصادر وفق احكام المادة الثامنة عشرة من النظام الى الادارة المختصة في مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ النطق به، ويرفع الاعتراض الى دائرة الاستئناف في مدة اقصاها اليوم التالي لتقديمه.