المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
على المدين ان يودع لدى سجل الافلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات او تمديده فور صدوره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: