يجب ان يسجل اسم المراة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه الا المراة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لاثبات شخصيتها وعنوانها في محضر التفتيش. وتدون افادتها فيه عند الاقتضاء.