34
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 34 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يسجل اسم المراة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه الا المراة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لاثبات شخصيتها وعنوانها في محضر التفتيش. وتدون افادتها فيه عند الاقتضاء.