المادة 34 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 34 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 34 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) :يسمح للموظف باالشرتاك في المسابقة للتعيين بالشروط االتية ا- توفر المؤه .ل والخربات المطلوبة لشغل الوظيفة ب- .ان يكون قد امضى في المرتبة اليت يشغلها سنة على االقل (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: