المادة الرابعة والثلاثون
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة السعوديون القادرون على العمل منحة مالية لاقامة مشروعاتهم سواء كانت بصفة فردية او بمشاركة الغير بقيمة (50,000) خمسين الف ريال للشخص لمرة واحدة فقط، وفق الضوابط التي تحددها القواعد التنفيذية.