المادة الرابعة والثلاثون
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير خلال (تسعين) يوما -التنسيق مع هيئة حقوق الانسان- لائحة للتعامل مع سلوكيات الحدث داخل الدار تحدد حقوقه وواجباته والمحظورات عليه، والاجراءات التاديبية في حال مخالفته الواجبات او ارتكابه للمحظورات، وذلك بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذه اللائحة.