المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام هذا الفصل على عقد التامين الذي يقتصر على مدة وجود السفينة في ميناء او مرسى او حوض جاف او اي مكان اخر.