المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري؟
1- تسري التامينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد, كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف. 2- تعد البضائع وغيرها من الاموال المملوكة للمجهز بالنسبة الى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: