المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا استحق بعض المبيع واحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فان اختار امساك المبيع او لم يحدث الاستحقاق عيبا في الباقي فليس له الا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.