المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري ان يطلب من البائع الاتي: ا\- ثمن المبيع. ب\- قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها للمستحق. ج\- النفقات النافعة التي احدثها المشتري في المبيع مما لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها. د\- النفقات الكمالية اذا كان البائع سيئ النية. ه\- التعويض عن اي اضرار اخرى نشات باستحقاق المبيع.