المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة تسوية التامين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع والاصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة, دون التعويضات الاخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة, او عن تعطلها, او عن اي سبب اخر.