المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يضمن المؤمن في حدود مبلغ التامين الاضرار الناشئة عن كل حادث يقع اثناء سريان وثيقة التامين, وان تعددت الحوادث. 2- يجوز الاتفاق على ان يكون للمؤمن الحق في طلب قسط تكميلي عقب كل حادث.