المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه. ٢\- يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير في المبيع كله او بعضه اذا كان الحق سابقا لعقد البيع او ايلا الى الغير من البائع.
آخر تحديث: