دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى- وفيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام- يعاقب كل من تثبت مخالفته اي حكم من احكام هذا النظام او لائحته التنفيذية بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: - الانذار. - غرامة مالية لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد على مئتي الف ريال. - السجن لمدة لا تزيد عن سنتين. - الغاء الترخيص بمزاولة المهنة.