المادة الثالثة والثلاثون
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى- وفيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام- يعاقب كل من تثبت مخالفته اي حكم من احكام هذا النظام او لائحته التنفيذية بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: - الانذار. - غرامة مالية لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد على مئتي الف ريال. - السجن لمدة لا تزيد عن سنتين. - الغاء الترخيص بمزاولة المهنة.