المادة الثالثة والثلاثون من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام نقابة السيارات؟
يجب على الشركة طالبة التسجيل ان تقدم مع طلبها وثيقة تسجيل كاتب العدل .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: