المادة الثالثة والثلاثون
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون ابلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها او وضع اليد المؤقت عليها وفقا لاحكام النظام باثنتين من الوسائل الاتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق. البريد الالكتروني. احد الحسابات المسجلة في اي من الانظمة الالية الحكومية. وتحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.