يتم تنفيذ هذا النظام ولوائحه التنفيذية من قبل كل من: وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، وتشكل لجنة من الوزارتين لاجراء التنسيق اللازم للاشراف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه التنفيذية.