المادة الثالثة والثلاثون
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم تنفيذ هذا النظام ولوائحه التنفيذية من قبل كل من: وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، وتشكل لجنة من الوزارتين لاجراء التنسيق اللازم للاشراف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه التنفيذية.