المادة الثالثة والثلاثون
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتم عملية الاتلاف من قبل لجنة او اكثر تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللائحة كيفية تشكيل اللجنة والية عملها، على ان يتحمل المخالف تكاليف عملية الاتلاف.