المادة الثالثة والثلاثون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؟
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: