المادة الثالثة والثلاثون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من انضم الى كيان ارهابي او شارك فيه، فان كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية او من افرادها، او كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان ارهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.