المادة الثالثة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
١- يرخص للاطباء بحيازة الادوية المخدرة او المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة . ٢- للمسعفين المتخصصين حيازة واعطاء بعض الادوية الاسعافية المحتوية على مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في الحالات الاسعافية فقط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: