المادة الثالثة والثلاثون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يرخص للاطباء بحيازة الادوية المخدرة او المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة . 2- للمسعفين المتخصصين حيازة واعطاء بعض الادوية الاسعافية المحتوية على مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في الحالات الاسعافية فقط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .