المادة الثالثة والثلاثون
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل ذي مصلحة التقدم الى الجهة القضائية المختصة بدعوى تظلم من القرارات والاجراءات التي اتخذتها الجهة المختصة بناء على احكام النظام. وللجهة القضائية المختصة ان تحكم بالتعويض او باي حكم اخر مناسب يضمن حق المتضرر، مع مراعاة ما ياتي: الا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار، او الاجراء محل الدعوى. ان يكون الغاء القرار او الاجراء بناء على عدم الاختصاص، او لوجود عيب في الشكل، او عيب في السبب، او مخالفة لاحكام النظام، او خطا في تكييف المخالفة او تاويلها، او اساءة لاستعمال السلطة؛ ويقتصر على التعويض اذا كان الالغاء سيؤثر في حقوق الطرف الثالث حسن النية الذي انتقلت اليه اصول او التزامات المنشاة المالية محل المعالجة. الا تسمع دعوى التعويض بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ العلم بالاجراء، او بصدور القرار محل الدعوى.