المادة الثالثة والثلاثون
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الاتي : 1 - قاض لا تقل درجته عن قاضي (ا)، يعينه وزير العدل رئيسا. 2 - مستشار نظامي يعينه الوزير. 3 - عضو هيئة تدريس من احدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة. 4 - عضو هيئة تدريس في احدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة. 5 - طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير. 6 - صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير. ب - تقتصر مشاركة العضوين المشار اليهما في الفقرتين (4 ، 6) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة. ج - يعين الوزير المختص عضوا احتياطيا يحل محل العضو عند غيابه. د - يكون لهذه الهيئة امين سر، يعينه الوزير. ه - تجوز الاستعانة بخبير او اكثر في موضوع القضية المعروضة. و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز انشاء هيئات اخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.