المادة الثالثة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية؟
ا - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الاتي : 1 - قاض لا تقل درجته عن قاضي (ا)، يعينه وزير العدل رئيسا. 2 - مستشار نظامي يعينه الوزير. 3 - عضو هيئة تدريس من احدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة. 4 - عضو هيئة تدريس في احدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة. 5 - طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير. 6 - صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير. ب - تقتصر مشاركة العضوين المشار اليهما في الفقرتين (4 ، 6) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة. ج - يعين الوزير المختص عضوا احتياطيا يحل محل العضو عند غيابه. د - يكون لهذه الهيئة امين سر، يعينه الوزير. ه - تجوز الاستعانة بخبير او اكثر في موضوع القضية المعروضة. و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز انشاء هيئات اخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: