المادة الثالثة والثلاثون
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على شركة التمويل الافصاح لعميلها قبل التعاقد معه عن معادلة الخصم في السداد المبكر: ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء اليه بحكم العقد او النظام او القضاء، وتحدد اللائحة معايير معادلة السداد المبكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.