المادة الثالثة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
يتالف مجلس الكلية او المعهد من: - العميد رئيسا. - الوكيل. - رؤساء الاقسام. ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية او المعهد وتاييد مدير الجامعة ان يضم الى عضويته ثلاثة اعضاء على الاكثر من هيئة التدريس بالكلية او المعهد او الكلية المناظرة من فرع الجامعة ويحدد مدة عضويتهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: