المادة الثالثة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
١\- تحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لاسترداد الاشخاص غير المقيمين في اقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة. ٢ – تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نظام استرداد السياح للضريبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: