المادة الثالثة والثلاثون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الثالثة والثلاثون : استرداد المصاريف المحسومة ا – اذا استرد المكلف مصروفا او خسارة او دينا معدوما سبق السماح به ، يحسب المبلغ المسترد من ضمن اجمالي الدخل في سنة الاسترداد ، وياخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف . ب – لغرض هذه المادة ، يعد المصروف مستردا حينما ينتفي اساس الصرف .