المادة الثالثة والثلاثون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الثالثة والثلاثون : استرداد المصاريف المحسومة ا – اذا استرد المكلف مصروفا او خسارة او دينا معدوما سبق السماح به ، يحسب المبلغ المسترد من ضمن اجمالي الدخل في سنة الاسترداد ، وياخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف . ب – لغرض هذه المادة ، يعد المصروف مستردا حينما ينتفي اساس الصرف .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: