تشكل لجنة او اكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) اعضاء، على ان يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الاقل- يكون احدهم رئيسا لها. تتولى اللجنة الاتي: ا- فرض اجراءات تصحيحية على المشغل الاقتصادي، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام. ج- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المنتج محل المخالفة. تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. تحدد مكافات اعضاء اللجنة بقرار من المجلس.