المادة 33
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 33 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تساوت الرتب والاقدمية تكون اسبقية القيادة للضباط طبقا للترتيب الاتي :- الضابط العامل. الضابط العامل المستدعى من التقاعد. الضابط الفني او المهندس او الطبيب. الضابط الفني او المهندس او الطبيب المستدعى منالتقاعد. الضابط المكلف ثم ضابط الشرف. يقصد بالضابط العامل بحكم هذه المادة الضابط الذي يعمل اصلا في احد اسلحة القوات المسلحة.