المادة 33 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 33 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 33 من نظام خدمة الأفراد؟
يعالج الفرد وافراد عائلته الذين يعولهم شرعا بالمستشفيات العسكرية او الحكومية داخل المملكة على نفقة الحكومة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: