المادة الثالثة والثلاثون
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخل الاحكام المتعلقة بالحماية المقررة في النظام باي تدابير او انواع حماية اخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق اي نظام اخر.