المادة الثالثة والثلاثون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟
لا تخل الاحكام المتعلقة بالحماية المقررة في النظام باي تدابير او انواع حماية اخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق اي نظام اخر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: