المادة الثالثة والثلاثون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تختص الجهة المختصة بالموافقة على ممارسة الانشطة التجارية او المهنية او غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة وفقا لما تحدده اللوائح. ٢\- يجب على الجهة التي في خارج المملكة \-عند معالجتها لبيانات شخصية تتعلق بالافراد المقيمين في المملكة باي وسيلة كانت\- ان تعين ممثلا لها في المملكة ترخص له الجهة المختصة لمباشرة التزاماته المقررة بموجب احكام النظام واللوائح. ولا يخل هذا التعيين بمسؤوليات تلك الجهة تجاه صاحب البيانات الشخصية او الجهة المختصة بحسب الاحوال. وتبين اللوائح الاحكام المتعلقة بالترخيص وحدود علاقة الممثل بالجهة التي في خارج المملكة التي يمثلها. ٣\- يجوز للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى اصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة، على ان تضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لاصدار تلك الشهادات.