المادة الثالثة والثلاثون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: