المادة (33) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (33) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (33) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
يتالف ديوان رئاسة القضاة من مدير الديوان وسكرتيري الرئاسة واقسام الديوان وهي المحاسبة وقسم القضايا وقسم التحرير والمستودع والملفات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: