الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا او جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كان لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه، على انه ليس من شان الحكم ببطلان وثيقة الحماية رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلالها، ما لم يثبت المرخص له ان ما عاد اليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ، فيحق له استرداد ما تجاوز الفائدة التي حصل عليها، وينشر الحكم ببطلان قرار المنح عقب صدوره، ولا يسري اثره بالنسبة للغير الا من تاريخ نشره.