تتولى الهيئة التفتيش على المنشات الصيدلية وعلى المستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ للتاكد من تطبيق احكام النظام ولائحته، وذلك من خلال المفتشين الصادر بتسميتهم قرار من الرئيس، ويكون لهم - في حدود ما تقرره اللائحة - ما ياتي: ضبط المستحضرات الصيدلانية والعشبية المخالفة لاحكام النظام. التعامل مع المضبوطات المخالفة، وذلك وفقا لما ياتي: ا- التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها، عند الاقتضاء. ب- اخذ العينات للتحليل. ج- التوصية باتلاف ما يثبت فساده، او غشه، او انتهاء صلاحيته، او ضرره صحيا، اذا كان مسجلا. د- التوصية باتلاف المضبوطات غير المسجلة. ويكون الاتلاف بعد صدور قرار به من الهيئة، وذلك وفقا للاصول الفنية المتعارف عليها، وتتولى تنفيذه لجنة - او اكثر - تكون لهذا الغرض بقرار من الرئيس. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الاتلاف.