المادة الثالثة والثلاثون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة التفتيش على المنشات الصيدلية وعلى المستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ للتاكد من تطبيق احكام النظام ولائحته، وذلك من خلال المفتشين الصادر بتسميتهم قرار من الرئيس، ويكون لهم - في حدود ما تقرره اللائحة - ما ياتي: ضبط المستحضرات الصيدلانية والعشبية المخالفة لاحكام النظام. التعامل مع المضبوطات المخالفة، وذلك وفقا لما ياتي: ا- التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها، عند الاقتضاء. ب- اخذ العينات للتحليل. ج- التوصية باتلاف ما يثبت فساده، او غشه، او انتهاء صلاحيته، او ضرره صحيا، اذا كان مسجلا. د- التوصية باتلاف المضبوطات غير المسجلة. ويكون الاتلاف بعد صدور قرار به من الهيئة، وذلك وفقا للاصول الفنية المتعارف عليها، وتتولى تنفيذه لجنة - او اكثر - تكون لهذا الغرض بقرار من الرئيس. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الاتلاف.