المادة الثالثة والثلاثون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
للجهة الحكومية ابرام اتفاقية اطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الاحكام التي سيجري في اطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الاصناف او حجم الاعمال او الخدمات المتعاقد عليها او موعد تنفيذها، وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: