تمثل الهيئة المملكة لدى هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة او اي جهة تسوية منازعات اخرى مناسبة عند نظر قضايا تتعلق بتدابير المعالجات التجارية التي اتخذتها المملكة او اتخذت تجاه صادرات المملكة او تجاه القضايا التي تؤثر في مصالح المملكة. يتخذ المحافظ قرار اللجوء الى التقاضي في المنظمة او اي جهة اخرى معنية بتسوية المنازعات الناشئة من التدابير التي اتخذتها الدول الاجنبية المستوردة في شان صادرات المملكة ويتخذ القرار في شان ذلك، بما فيها اللجوء الى المشاورات او التحكيم او اي نوع من انواع تسوية المنازعات ودرجاتها. ويتخذ المحافظ القرارات المتعلقة بالدفاع عن مصالح المملكة لدى المنظمة او لدى اي جهة قضائية او اي جهة اخرى معنية بتسوية المنازعات او اي اجراءات تقاض او تحكيم او مشاورات وغير ذلك من اجراءات اخرى تتخذها الدول الاجنبية المصدرة ضد التدابير التي فرضتها الهيئة. يقوم الرئيس -بناء على توصية المحافظ- بتعديل التدابير او وقفها او انهائها، واتخاذ كافة الخطوات والاجراءات اللازمة لتنفيذ حكم نهائي بات صادر من المحكمة الادارية المختصة او من هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة او جهات تسوية المنازعات الاخرى بشان التحقيقات والمراجعات او التدابير التي اتخذتها المملكة او بناء على تفاهم نهائي تم التوصل اليه من خلال الية المشاورات في تسوية المنازعات بالمنظمة او جهة تسوية منازعات اخرى.