المادة الثالثة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر؟
١ - رئيس تحرير الصحيفة او من يقوم مقامه في حالة غيابه مسئول عما ينشر فيها. ٢ - مع عدم الاخلال بمسئولية رئيس التحرير او من يقوم مقامه يكون كاتب النص مسئولا عما يرد فيه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: