المادة الثالثة والثلاثون من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المساهمات العقارية؟
تكون بقرار من رئيس الهيئة لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ويسمى احدهم رئيسا، ويكون من بينهم مستشار شرعي او نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تاثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة او من يفوضه بذلك. ويصدر الرئيس قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافات اعضائها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: