المادة الثالثة والثلاثون
من نظام المرور
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على السائق ان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الامن حق طلب ابرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
من نظام المرور
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.