المادة الثالثة والثلاثون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المحاماة؟
تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات التحقيق والمحاكمة التاديبية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: