المادة الثالثة والثلاثون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز \-بقرار من المجلس\- ان تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاض واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الاخرى التي يحددها المجلس.