المادة الثالثة والثلاثون
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تباشر الجهة المختصة بوزارة التجارة اجراءات رفع الدعوى امام ديوان المظالم في المخالفة التي تنتهي فيها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين الى تطبيق عقوبة الشطب على المحاسب.