المادة الثالثة والثلاثون من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المجالس البلدية؟
على كل من رئيس المجلس واعضائه الالتزام بما ياتي: 1 - حضور الجلسات في مواعيدها المحددة. 2 - الاقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضويته. 3 - المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته في المجلس. 4 - مغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق - بصورة مباشرة او غير مباشرة - بمصلحة خاصة به، او بقريب له الى الدرجة الرابعة. 5 - الافصاح عن اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة خاصة به، او بقريب له الى الدرجة الرابعة؛ في شان موضوع مدرج في جدول اعمال المجلس. 6 - عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية او الاضرار بمصالح البلدية. 7 - الية عمل المجلس. 8 - اداء المهمات التي يكلفه بها المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: