المادة الثالثة والثلاثون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/58) والتاريخ3/ 11/ 1407ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: