يلتزم الطالب بالواجبات ويمتنع عن الاعمال المحظورة على الضباط. ويطبق عليه نظام العقوبات العسكري فيما يتعلق بالجنايات العسكرية الكبرى. كما توضح اللائحة الداخلية واجبات الطلاب داخل الكلية واجراءات تاديبهم والجزاءات الادارية التي توقع عليهم وصلاحية فرضها. وتشمل هذه الجزاءات التوبيخ والانذار والحسم من الراتب والتوقيف والطرد من الكلية ويصدر قرار الطرد من مجلس الكلية.