المادة الثالثة والثلاثون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي \- بالاضافة الى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه واصوله.