المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الغرفة المالية مما ياتي: المقابل المالي للاشتراكات. المقابل المالي لاصدار الشهادات والمحررات، والتصديق عليها. عوائد استثمار الاصول التي تملكها الغرفة، واموالها. التبرعات، والهبات، والاعانات، التي يقبلها مجلس الادارة. المقابل المالي للمطبوعات والتدريب. المقابل المالي لخدمات الصلح والتحكيم. المقابل المالي لاي خدمة اخرى تقدمها الغرفة للمشتركين، بحسب ما يقرره مجلس ادارة الغرفة.